تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 6 ) : اقل الحيض ثلاثة أيام ( 1 ). كاستصحاب بقاء حيضها مع استصحاب عدم طهارتها أو بالعكس .و أما إذا جهلت الحالة السابقة و لم تعلم أن الحالة المتصلة بخروج الدم هي الطهر أو الحيض فلا يمكن استصحاب كون المرأة حائضا أو طاهرة لتعارض استصحاب طهارتها باستصحاب كونها حائضا أو لعدم جريانهما في نفسهما كما بني عليه صاحب الكفاية ( قده ) و حينئذ فمقتضى العلم الاجمالي بتوجه تكليف إلزامي عليها - حيث أن لكل من الحيض و الطهر أحكاما الزامية - هو الاحتياط ، إلا أن مقتضى الاصل الجاري في نفس الدم و عدم خروجه من الرحم و عدم اتصافه بالحيضية اعني استصحاب الدم الازلي عدم ترتيب آثار الحيضية من أحكام نفس الحيض أو أحكام من يخرج عنه ، و هذا الاستصحاب لا معارض له كما هو ظاهر .أقل مدة الحيض : ( 1 ) هذا هو المتسالم عليه بين اصحابنا ( قدس الله أرواحهم ) بل ادعى عليه الاجماع في كلمات واحد منهم على ما في مفتاح الكرامة و قد نقل فيه أن أبا يوسف و أبا حنيفة و أيضا ذهبا إلى ذلك ، و أما مالك و الشافعي و ابن حنبل فقد ذهبوا إلى أن أقله اقل من ثلاثة أيام ، على تفصيل في ذلك فليراجع ، و يدل على ذلك جملة من الاخبار فيها صحاح و موثقة و غيرها بل