تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 6 ) : اقل الحيض ثلاثة أيام ( 1 ). كاستصحاب بقاء حيضها مع استصحاب عدم طهارتها أو بالعكس .

و أما إذا جهلت الحالة السابقة و لم تعلم أن الحالة المتصلة بخروج الدم هي الطهر أو الحيض فلا يمكن استصحاب كون المرأة حائضا أو طاهرة لتعارض استصحاب طهارتها باستصحاب كونها حائضا أو لعدم جريانهما في نفسهما كما بني عليه صاحب الكفاية ( قده ) و حينئذ فمقتضى العلم الاجمالي بتوجه تكليف إلزامي عليها - حيث أن لكل من الحيض و الطهر أحكاما الزامية - هو الاحتياط ، إلا أن مقتضى الاصل الجاري في نفس الدم و عدم خروجه من الرحم و عدم اتصافه بالحيضية اعني استصحاب الدم الازلي عدم ترتيب آثار الحيضية من أحكام نفس الحيض أو أحكام من يخرج عنه ، و هذا الاستصحاب لا معارض له كما هو ظاهر .

أقل مدة الحيض : ( 1 ) هذا هو المتسالم عليه بين اصحابنا ( قدس الله أرواحهم ) بل ادعى عليه الاجماع في كلمات واحد منهم على ما في مفتاح الكرامة و قد نقل فيه أن أبا يوسف و أبا حنيفة و أيضا ذهبا إلى ذلك ، و أما مالك و الشافعي و ابن حنبل فقد ذهبوا إلى أن أقله اقل من ثلاثة أيام ، على تفصيل في ذلك فليراجع ، و يدل على ذلك جملة من الاخبار فيها صحاح و موثقة و غيرها بل

/ 592