تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
ظاهرهما ، بل عن المحقق الهمداني ( قده ) العمل بهما في موردهما اعني المرأة الحبلى و المبتدئة التي ترى الدم في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام تخصيصا لما دل على أن اقل الحيض ثلاثة أيام بالاضافة إلى مورد الروايتين .و لكن الصحيح عدم معارضتهما للاخبار المتقدمة بوجه ، و ذلك لان الموثقة الاولى لم تدل على انها لا تصلي بعد ذينك اليومين و انما دلت على ترتيب آثار الحيض من حين ترى الدم في اليوم و اليومين و مقارنا لخروجه حيث قال ( ع ) فلا تصل ذنيك اليومين ، لا انها لا تصلي بعدهما كما لا دلالة لها على أن وظيفتها اي شيء إذا انكشف انقطاع الدم قبل ثلاثة أيام ، و عليه فالرواية بصدد بيان الحكم الظاهري و أن المرأة بمجرد رؤيتها الدم ترتب آثار الحيض على نفسها ثم انه إذا انكشف انقطاعه قبل ثلاثة أيام فيعلم عدم كونه حيضا بمقتضى الاخبار المتقدمة التي دلت على أن اقل الحيض ثلاثة أيام .فالموثقة مسوقة لبيان الحكم الظاهري و الاخبار المتقدمة مبنية للحكم الواقعي ، و لا تعارض بين الحكم الظاهري و الواقعي .نعم لو كانت الموثقة دلت على أن المرأة بعد انقطاع الدم قبل ثلاثة أيام ترتب أحكام الحائض على نفسها لكانت معارضة مع الاخبار المتقدمة لدلالتها حينئذ على أن اقل الحيض اقل من ثلاثة أيام و لكن لا دلالة لها على ذلك كما عرفت .و كذلك الحال في الموثقة الثانية الواردة في وظيفة المبتدأة اي التي لم تر الحيض قبل ذلك حيث دلت على انها ترتب آثار الحيض من حين ترى الدم و هو حكم ظاهري ، و لا دلالة لها على أن الدم إذا