كما أن اقل الطهر عشرة أيام ( 1 ) و ليس لاكثره حد ، و يكفي ثلاثة .
اقل الطهر عشرة : ( 1 ) و تدل عليه جملة من الاخبار كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ( لا يكون القرء اقل من عشرة أيام فما زاد ) ( 1 ) و في مرسلة يونس ( و لا يكون الطهر اقل من عشرة أيام ) ( 2 ) و غيرهما ( 3 ) ، على أن المسألة خلا فية ، و عليه يعتبر بين الحيضتين أن يتخلل عشرة أيام و لا تحقق الحيضية الثانية قبل التخلل بعشرة أيام و هو - اي الطهر - موضوع لجملة من الاحكام كوجوب الصلاة وعدة الطلاق حيث يعتبر فيها ثلاثة قروء أو قرئين كما في الامة .
نعم ذهب صاحب الحدائق ( قده ) إلى إمكان تخلل اقل من عشرة أيام بين حيضة واحدة ، إلا انه امر آخر يأتي التعرض اليه انشاء الله و هو خارج عن محل الكلام لان البحث انما هو في الطهر الواقع بين حيضتين و قد عرفت انه لا يمكن أن يكون بأقل من عشرة أيام و هذا بخلاف الطهر المتخلل في اثناء الحيضة الواحدة .
نعم قد ورد في روايتين أن المرأة ترى الحيض خمسة أيام أو اقل ثم ترى الطهر مثل ذلك ثم ترى الحيض ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر ثم ينقطع و هكذا إلى آخر الشهر و حكم ( ع ) بوجوب الصلاة عليها
1 - و 2 - و 3 - ، الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 1 و 2 و 3 و غيرها . من العدد ح 1 .