تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عند طهرها و بامساكها عنها حينما ترى الدم ( 1 ) .

و هما معارضتان مع الاخبار الدالة على أن اقل الطهر عشرة أيام ، و لكن الجزم باعتبار تخلل اقل الطهر بين الحيضتين يوجب التصرف في الروايتين و من هنا حملهما المحقق ( قده ) على المرأة المتغيرة عادتها بحيث لم يتميز أيام حيضها عن غيرها فالإِمام عليه السلام حكم بوجوب الصلاة عند نقائها و بالامساك عن الصلاة عند رؤيتها الدم من باب الاحتياط هذا .

و لكن الصحيح حملهما على المرأة المبتدئة التي لم تسيقر لها عادة حيث لم يفرض فيهما سبق عادة على المرأة فان المبتدئة تجب عليها ترتيب آثار الحائض عند رؤيتها الدم المتصف بأوصاف الحيض ، و بما انه متصف بأوصافه فأمرها ( ع ) بالامساك عن الصلاة عند رؤيتها للدم إلى ان ينتهي الشهر فان استقرت لها العادة فهو و الا فهي مستمرة الدم و محكومة بأحكام المستحاضة .

و عليه فهو حكم ظاهري تقطع المرأة بعد انقضاء الشهر ان بعضا من الايام التي كانت ترى فيها الدم لم تكن حائضا و كان عملها مخالفا للواقع و لا دلالة لها على ان الدم الذي تراه حيض كيف فانه مستلزم لكون الحيض أكثر من عشرة أيام كما إذا رأت الدم أربعة أيام فانقطع ثم رأته أربعة أيام و انقطع و هكذا إلى اربع مرات فان مجموعه حينئذ يبلغ ستة عشر يوما مع ان الحيض لا يكون أكثر من عشرة ، و كيف كان فالحكم الظاهري لا ينافي الاخبار المتقدمة الدالة على ان اقل الطهر لا يكون اقل من عشرة أيام .

1 - الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 2 و 3 .

/ 592