تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اجمالا مضافا إلى تسالمهم على أن أكثر الحيض عشرة أيام ، أو تؤول على نحو لا تعارض الاخبار المتقدمة بأن تحمل على تحقق الحيض زائدا على ثمانية أيام عادة لانه قيل - و إن كان لابد من تحقيقه - أن المرأة لا يكثر حيضها عن ثمانية أيام و عليه فتحمل الاخبار المتقدمة على تحديد الحيض من حيث الكثرة شرعا ، و تحمل هذه الرواية على تحديد كثرة الحيض بحسب العادة و التحقق الخارجي ، و هذا تأويل لا بأس به .

هذا كله بحسب العقد الايجابي و أما بحسب العقد السلبي فقد قيل انها معارضة بمرسلة يونس الطويلة التي رواها عن واحد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث ورد فيها ( و كذلك لو كان حيضها أكثر من السبع و كانت أيامها عشرة أو أكثر ) ( 1 ) اي كذا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه و آله أمرها بالصلاة بعد السبع و هي حائض فيها إذا كانت أيامها عشرة أو أكثر و قد ادعي دلالتها على أن الحيض يزيد على العشرة .

و يدفعه : عدم دلالتها على إمكان تحقق الحيض زائدا على العشرة و انما هي بصدد بيان ترتب اللازم الفاسد على قوله صلى الله عليه و آله على تقدير زيادة الحيض عن عشرة أيام و أما انه يتحقق في الخارج فلا و ذلك لان كلمة ( لو ) للامتناع و تدل على امتناع تحققه في الخارج زائدا على العشرة ، نعم على فرض تحققه يلزمه اللازم الفاسد من امر النبي صلى الله عليه و آله للحائض بالصلاة ، و عليه فلا معارض للاخبار المتقدمة :

1 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2 .

و التعبير بالمرسلة على اصطلاح المشهور و الا فعند السيد الاستاذ فهي معتبرة ، و يأتي التعرض لسندها مفصلا عن قريب ان شاء الله .

/ 592