و المحصل منه حاصل لنا ، فلا يمكن تصحيح الرواية من هذه الجهة .
كما ان احتمال الانجبار بعمل مثل الشيخ تام لعدم كون عمله و من تبعه موحبا للانجبار على انه عدل عنه في كتب فتاواه كالمبسوط على ما حكي .
و أما المناقشة في الرواية من جهة اشتمال سندها على اسماعيل بن مرار لعدم توثيقه فيمكن دفعها بانه و ان لم يرد توثيق في حقه بشخصه الا ان محمد بن الحسن بن الوليد قد صحح كتب يونس و رواياته عن رجاله بأجمعها و لم يستثن منها الا محمد بن عيسى العبيدي و هو توثيق اجمالي لرجال يونس الذين منهم اسماعيل بن مرار و لا يعتبر في التوثيق أن يكون شخصيا أو تفصيليا على ان الرجل ممن وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي و قد بنينا على وثاقة كل من وقع في تلك الاسانيد و يؤكده ان القميين عملوا بروايات نوادر الحكمة و لم يستثنوا منها الا ما تفرد به محمد بن عيسى العبيدي مع ان في سندها اسماعيل بن مرار فلا وجه للمناقشة في الرواية من هذه الجهة .
هذا و قد استدل صاحب الحدائق ( قده ) على عدم اعتبار التوالي برواية عبر عنها بموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( اقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى و إذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة ) ( 1 ) بدعوى دلالتها على ان المرأة إذا رأت الدم مثلا يوما و انقطع ثم رأته يومين قبل انقضاء العشرة فهما يلتحقان باليوم الاول فيكون المجموع حيضا واحدا .
و يندفع بانه و ان ادعى في الحدائق ظهورها في المدعى الا انها
1 - الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 11 .