تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
أجنبية عن المقام رأسا .و ذلك لانها ناظرة إلى بيان ان ما تراه المرأة من الدم قبل العشرة بعد حيضها ينضم إلى الحيضة الاولى و ما تراه بعد العشرة فهو من الحيضة الثانية ، و اما ان الحيضة الاولى تتحقق بأي شيء و شرطها ماذا ؟ فلا دلالة للرواية عليه بل تدل على ان الحيضة بعد تحققها ينضم إليها الدم الذي تراه المرأة قبل العشرة ، فلا دلالة لها على عدم اعتبار التوالي في الايام الثلاثة بوجه .و الذى يوضح ما ذكرناه مضافا إلى وضوحه في نفسه انه ( ع ) حكم بأن ما تراه بعد العشرة من الحيضة الثانية مع انه لا لتحقق الحيضة الثانية الا بتخلل اقل الطهر و عدم كون الدم اقل من ثلاثة و كونه بأوصاف الحيض فلا دلالة لها على ان الحيضة الثانية مشترطة بشيء بل تدل على ان الحيضة الثانية على تقدير تحققها في نفسها بمالها من الشرائط ينضم إليها الدم الذي تراه المرأة بعد العشرة فلا بد من استفادة ان شرائط الحيضة الاولى و الثانية اي شيء من المراجعة إلى الادلة الخارجية ، و قد عرفت ان الاخبار الواردة في المسألة ظاهرة الدلالة على اعتبار التوالي و الاستمرار في الثلاثة .و لعل ما ذكرناه من عدم دلالة الرواية على المدعى هو مراد صاحب المدارك ( قده ) من ان الرواية صريحة في كفاية الثلاثة المتفرقة بإرادة عدم الدلالة من عدم الصراحة فلا يرد عليه ما أورده في الحدائق من ان ظهور الرواية في المدعي يكفي في إثباته و لا يعتبر كونها صريحة فان من البعيد جدا ان يخفي على صاحب المدارك حجية الظهور و كفايته في المدعي فالمراد به عدم دلالتها على المدعى كما قدمناه .