تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الذي راته لم يكن من الحيض انما كان من علة ) ( 1 ) فتقضي صلاتها الفائتة في تلك الايام ، و هي على تقدير تماميتها صريحة في عدم اعتبار التوالي في الثلاثة الاول و تكون حينئذ حاكمة على ظهور الاخبار المتقدمة في التوالي و الاستمرار ، الا انها تامة لارسالها حيث رواها يونس عن بعض رجاله و لا ندري انه اي شخص و لعله من الضعاف فتسقط الرواية بذلك عن الاعتبار ، نعم يبقى هناك ما ادعاه الكشي من الاجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة كابن أبي عمير و زرارة و غيرهم و منهم يونس هذا ، الا ان ذلك الاجماع قابل للاعتماد عليه .

اما أولا : فلا جمال المراد به فهل أريد بالاجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة ان السند إذا كان معتبرا إلى تلك الجماعة فلا ينظر إلى من وقع بعدهم من الرواة في سلسلة السند بل يحكم باعتبار الرواية و ان كان الرواي بعدهم معلوم الحال لنا حتى يوجب اعتبار الرواية في أمثال المقام ، أو أن المراد به توثيق هؤلاء الجماعة في أنفسهم و انهم ثقاة أو عدول و ان لم يرد توثيق في حق بعضهم غير هذا ، أو كان واقفيا أو فطحيا مثلا ليكون معناه ان السند إذا تم من ناحيتهم فهو تام من جهتهم ايضا لانهم ثقاة أو عدول ، و اما من وقع قبلهم أو بعدهم فلا يستفاد من هذا توثيقه ، و بما ان الثاني محتمل في نفسه فيصبح معقد الاجماع مجملا و لا يمكننا الاعتماد عليه .

و اما ثانيا : مع قطع النظر عن المناقشة الاولى فلان هذا الاجماع ليس بأزيد من إجماع منقول بالخبر الواحد و هو مما لا نعتمد عليه ،

1 - الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب الحيض ح 2 .

/ 592