الحيض لا محالة فيستفاد من أكثر حدث الحيض أيضا عشرة أيام عند استمرار الدم إلى عشرة .
و اما إذا كان الدم متصل و مستمر فلا يخلو اما ان يتخلل بين الدمين اقل الطهر أو لا يتخلل فان تخلل بينهما اقل الطهر فهما حيضتان و كل منهما لابد و ان لا يقل عن ثلاثة و لا يزيد على عشرة فيأتي في كل منهما ما قدمناه و ما سنذكره فعند استمرار كل منهما إلى عشرة يستفاد من الاخبار المحددة لاكثر الحيض ان أكثر حدث الحيض أيضا عشرة ، و اما إذا لم يستمر فيظهر حكمه عن قريب .
و اما إذا تخلل بينهما اقل من عشرة أيام اي لم يتخلل بينهما اقل الطهر كما إذا رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع خمسة أيام ثم رأت ثلاثة أيام أو اقل أو أكثر فان قلنا ان المدة المتخللة بين الدمين إذا كان اقل من عشرة أيام بحكم الحيض كما هو الصحيح أيضا لابد أن لا يكون الدم أكثر من عشرة أيام فبالملازمة يستفاد ان الحدث أيضا لا يكون أكثر من عشرة من أول يوم رأت الدم فتحسب أيام الدم و ايام النقاء المتخلل التي هي بحكم الحيض إلى عشرة أيام و لا يزيد الدم و الحدث عن عشرة أيام لا محالة .
و اما إذا قلنا ان النقاء المتخلل الاقل من العشرة طهر كما بني عليه صاحب الحدائق ( قده ) أيضا يحسب المجموع - مجموع الدمين - و لا بد ان لا يكون المجموع من الدمين أو الاكثر ( أيام النقاء ) زائدا على العشرة فايضا لابد ان لا يكون الحدث زائدا على العشرة لدلالة الاخبار بعدم حيضية الدم في الزائد عن العشرة ، و مع سلب كونه حيضا كيف يبقى الحدث ؟ .