أحدهما : في المقتضي اي ما استدل له على المسلك المشهور .
ثانيهما : فيما يمنع عن ذلك اي ما استدل به صاحب الحدائق ( قده ). اما المقام الاول : فقد استدل على مسلك المشهور بمعتبرة محمد بن مسلم ( 1 ) من ان المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى و ان رأته بعد العشرة فهو من حيضة مستقبلة .
و بمضمونها رواية عبد الرحمن بن الحجاج الآتية وجه الدلالة ان قوله ( ع ) فهو من الحيضة الاولى ظاهر في بقاء الحيضة الاولى إلى زمان رؤية الدم قبل انقضاء العشرة حسب المتفاهم العرفي و معناه كون النقاء المتخلل بين الدمين محكوما بالحيض إذ لو كان طهرا كان ما قبله وجودا و ما بعده وجودا آخر و لا يكونان موجودين بوجود واحد نعم كون الموجودين موجودا واحد اعتبارا امر ممكن لكنه يحتاج إلى دليل و على خلاف المتفاهم العرفي من الرواية .
و أيضا استدل للمشهور بالاخبار الواردة في ان اقل الطهر عشرة أو ان القرء لا يكون اقل من العشرة ( 2 ) فان مقتضى اطلاقها ان ما يتخلل بين الدمين و كان اقل من العشرة ليس بطهر بلا فرق في ذلك بين كون الدمين حيضة واحدة و كونهما حيضتين مستقلتين .
و كيف كان فان هذه الاخبار تقتضي الحكم ببقاء الحيضة الاولى عند رؤية الدم بعد النقاء بأقل من عشرة أيام حيث دلت على ان الدم حينئذ من الحيضة الاولى و عليه فمدة النقاء محكومة بالحيض لا محالة هذا .
و قد استدل صاحب الحدائق ( قده ) على ما ذهب إلى من تخصيص
1 - الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 11 . 2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 10 و 11 من أبواب الحيض .