تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
عدم كون الطهر اقل من الحيض بالحيضتين المستقلتين ، و جواز تخلل أقله أي اقل الطهر بين حيضة واحدة و كونه طهرا برواية يونس القصيرة ( 1 ) ، و بها ادعى تقييد ما دل على ان اقل الطهر عشرة بما إذا وقع بين الحيضتين المستقلتين .و يدفعه : انها ضعيفة السند لان يونس رواها عن بعض رجاله ، و دعوى ان يونس من اصحاب الاجماع و قد أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه مندفعة : بما مر غير مرة من ان ذلك إجماع منقول بالخبر الواحد على ان مقعده واضح لقوة احتمال انهم أرادوا بذلك توثيق نفس هؤلاء الاشخاص و ان السند إذا انتهى إليهم فلا يتوقف من قبلهم ، لا انهم أرادوا تصحيح الخبر عند انتهاء السند إليهم و لو كان الراوي بعدهم ضعيفا أو مجهول الحال .على ان دلالتها على مدعى صاحب الحدائق ( قده ) تامة ، و ذلك لانه ( قده ) استدل بقوله فيها ( فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت و انتظرت من يوم رأت الدم عشرة أيام ، فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ، و ان مر بها من يوم رأت الدم عشرة و لم تر الدم فذلك اليوم أو اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة ) نظرا إلى انها دلت على ان الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة