يوم أو اقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الاول و خمسة و ثلت أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد .
مانعا عن تحقق العادة العددية ما لم يبلغ اليوم و ذلك بدعوى ان المدار في العادة العددية على تساوي الشهرين من حيث عدد الايام و لا اعتبار بتساويهما من حيث الساعات ، فلو رأت في احد الشهرين خمسة أيام و في الشهر الاخر خمسة أيام و نصف يوم صدق ان المرأة رأت الدم في الشهر الثاني بعدد لا يزيد عن عدد الايام في الشهر السابق بيوم و هي خمسة أيام و نصف .
و لكن الصحيح ما هو المعروف بينهم من اعتبار التساوي من حيث العدد في العادة العددية و عدم تحققها عند زيادة احدى الحيضتين على الاخرى و لو بنصف يوم .
و الوجه في ذلك : ان الموثقة ( 1 ) دلت على ان العادة العددية انما تتحقق فيما إذا اتفق الشهران عدة أيام سواء ، و لا إشكال في عدم صدق ذلك عند رؤيتها الدم في شهر خمسة أيام و في شهر آخر خمسة أيام و نصف لان الايام كغيرها من الموجودات فكما ان احدا إذا ملك خمسة دنانير - مثلا - و ملك الاخر خمسة دنانير و نصفا لا يصدق انهما متفقان في عدد ما يملكانه بل يقال : ان أحدهما ملك خمسة دنانير و نصفا و ملك الاخر خمسة دنانير ، فكذلك الحال في المقام فلا يصدق في المثال انها رأت الدم في الشهرين عدة أيام سواء .
1 - الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1 .