ربما تعجل بها الوقت ) ( 1 ) .
الثانية : مصححة حسين بن نعيم الصحاف الواردة في الحبلى حيث ورد فيها : ( و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة ) ( 2 ) .
الثالثة : رواية علي بن أبي حمزة البطائني قال : ( سأل أبو عبد الله ( عليه السلام ) و انا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ) ( 3 ) .
اما موثقة سماعة فيرد الاستدلال بها انها مشتملة على الصفرة و انما دلت على ان الدم الذي تراه المرأة بل عادتها من الحيض .
نعم انما تدل على كون الصفرة حينئذ حيضة بإطلاقها لان الدم الوارد فيها مطلق يعم واجد الصفات - اعني صفات الحيض - و فاقدها .
و إطلاقها من هذه الجهة و ان كان حجة في نفسه و لا مناص من الاخذ به الا انه معارض بحسنة محمد بن مسلم أو صحيحته المتقدمة ( 4 ) التي دلت على ان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض و النسبة فيهما عموم من وجه حيث ان الموثقة دلت على ان الدم الذي تراه المرأة قبل أيام عادتها حيض سواء أ كان واجدا للصفات أم لم يكن ، و الصحيحة دلت على ان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض سواء أ كانت قبل عادتها أم بعدها فتتعارضان في مادة اجتماعهما و هي الصفرة التي تراها
1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 1 2 - الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 3 3 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 5 4 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1