تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بثلاثة أيام ليس بحيض و ذلك لانها مسوقة لبيان حكم الدم الخارج قبل العادة في قبال الدم الخارج بعدها و لانظر لها إلى إثبات الحكم في خصوص الدم الخارج قبل الحيض بيومين و نفيه في الخارج قبل الحيض بثلاثة أيام و نحوها هذا .

و لكن الصحيح ان الحكم بالحيضية مختص بالدم الذي تراه المرأة قبل عادتها بيومين أو اقل دون ما تراه قبلها بأكثر من يومين .

و ذلك مضافا إلى ان كلمة اليومين قبل الحيض وردت في كلام الامام ( ع ) و قد بينا في محله ان الوصف و القيد و ان لم يكن له مفهوم ليثبت خلاف الحكم المذكور في المنطوق على فاقد الوصف الا انه إذا لم يكن لاتيانه في الكلام فائدة فلا محالة يدل على ان الحكم مترتب على الطبيعة أينما سرت و انما هو مختص بحصة خاصة و هي الحصة المشتملة على ذلك الوصف و الا كان إتيانه في الكلام لغوا ظاهرا ، و عليه فلا بد من ان يكون الحكم بالحيضية في المقام مختصا بالدم الذي تراه المرأة قبل أيام عادتها بيومين أو اقل ، و لا يشمل الدم الذي تراه قبل العادة بثلاثة أيام .

لا إطلاق في المقام حتى يتمسك به في الحكم بان ما تراه المرأة قبل أيام عادتها حيض مطلقا كان قبلها بيومين أو بثلاثة أيام و نحوها ، فالمقتضي للحكم بالحيضية فيما زاد على يومين قاصر في نفسه و ذلك لان ما استدل به على ذلك روايات ثلاثة : الاولى : موثقة سماعة قال : ( سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فانه


/ 592