تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المرأة قبل عادتها و حيث ان دلالة كل منهما بالاطلاق فيتساقطان فيرجع إلى ادلة الصفات و ان الحيض ليس به خفاء فانه حار يخرج بدفع و لونه اسود .

و بما ان الدم في محل الكلام واجد له فيحكم بعدم كونه حيضا أو نرجع إلى مطلقات ادلة التكاليف كإطلاق أو عموم ما دل على وجوب الصلاة على كل مكلف الذي منه المرأة في محل النزاع ، و عموم أو إطلاق ما دل على جواز وطي الزوج زوجته في اي زمان شاء الذي منه هذا الزمان و غير ذلك من المطلقات .

فالموثقة مما لا يكن الاستدلال بإطلاقها في المقام .

و اما مصححة الصحاف فيرد على الاستدلال بها عين المناقشة التي أوردناها على الموثقة و تزيد المصححة على الموثقة بموهنين آخرين : أحدهما : انها واردة في الحبلى و لعل لها خصوصية اقتضت الحكم بكون ما تراه قبل عادتها حيضا مطلقا كما تقدمت الاشارة اليه في الاوائل الحيض ، فما المسوغ للتعدي عنها إلى غيرها ؟ .

ثانيهما : انها اشتملت على الحكم بحيضية ما تراه الحبلى قبل عادتها بقليل حيضا ، و من اخبرنا ان القليل يشمل ثلاثة أيام ؟ كيف و لو لا الاخبار المتقدمة لتوقفنا من الحكم بشموله ليومين فما ظنك بثلاثة أيام ؟ فلا يشمل لها بظاهره و لا أقل من انه مجمل ، فالتمسك بإطلاق المصححة أيضا ممكن .

و اما رواية البطائني فدلالتها على المدعى ، مما لا تقبل المناقشة حيث وردت في الصفرد التي تراها المرأة قبل عادتها و قد دلت على انها من الحيض ، الا انها قابلة للاعتماد عليها لضعف سندها بقاسم بن محمد الجوهري حيث لم يوثق في الرجال مع الغض عن علي بن أبي حمزة

/ 592