تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 226
نمايش فراداده

تأخر الدم عن العادة

أو تأخره يوما أو يومين أو ازيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها و لو لم يكن الدم بالصفات ( 1 ) و ترتب عليه جميع أحكام الحيض فان علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات .

جهة ادلة الصفات و مطلقات ادلة التكاليف جهة تأخر الدم : ( 1 ) هذه هي الجهة الثانية من الكلام : اعني ما إذا تأخر الدم عن العادة .

و ملخص الكلام فيها : ان الدم المتأخر ان كان واجدا للصفات فلا مناص من الحكم بحيضيته لانها إمارة على الحيض بلا فرق في ذلك بين ان يكون الدم مسبوقا بالحيض - كما إذا رأت الدم في عادتها ثم انقطع ثم رأت الدم بعد عادتها - و بين ان لا يكون مسبوقا به - كما إذا لم تر الدم في أيام عادتها و رأته بعد أيام عادتها - فان دم الحيض لا خفاء فيه و مع تحقق اماراته يحكم بحيضيته و ان كان متأخرا عن العادة بيوم أو يومين أو أكثر .

نعم إذا رأت الدم و تجاوز عن عادتها تستظهر بيوم أو يومين فان انقطع فيما دون العشرة فالجميع حيض و الا فتجعل أيام عادتها حيضا و الباقي استحاضة .

و كيف كان فما تراه بعد عادتها إذا كان على صفات الحيض فهو حيض الا ان يتجاوز عن العشرة ، هذا كله فيما إذا كان الدم المتأخر واجدا للصفات .