تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البطائني اعتمادا على توثيق الشيخ له و ان لم تذكر وثاقته في الرجال .

نعم هذه الرواية بعينها وردت في التهذيب و لم يشتمل طريقها على القاسم بن محمد بل رواها الشيخ عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن علي بن أبي حمزة فمع البناء على وثاقة البطائني لابد من الحكم باعتبار سند الرواية .

الا انا لا نحتمل احتمالا عقلائيا ان محمد بن خالد روى هذه الرواية مرتين تارة عن علي بن أبي حمزة من واسطة - كما عن طريق الشيخ و اخرى بواسطة قاسم بن محمد الجوهري كما عن طريق الكليني بل الرواية واحدة رواها محمد بن خالد اما على الكيفية التي رواها الشيخ فالكليني زاد قاسم بن محمد الجوهري اشتباها ، و اما على الكيفية التي رواها الكليني فالواسطة بين محمد بن خالد و علي بن أبي حمزة سقطت من قلم الشيخ أو من نساخ التهذيب اشتباها ، و حيث ان الكليني اضبط و روايات كتابه أوثق و اشتباهات الشيخ كثيرة لانه يسقط كلمة تارة و يزيد كلمة اخرى فلا بد من الحكم بصحة ما في رواية الكليني في المقام هذا كله يبتني على عدم وثاقة القاسم بن محمد الجوهري لعدم توثيقه في الرجال و لاجله بني - دام ظله - على ضعف الرجل انه عدل عن ذلك اخيرا فبنى على وثاقته لورود الرجل في أسانيد كامل الزيارات .

إذا يبقى في السند صعفه من جهة البطائني فقط .

على ان مجرد الشك في ان سند الرواية مشتمل على الرجل أو مشتمل يكفي في عدم جواز الاعتماد عليها ، و عليه فالحكم بالحيضية في هذه المسألة يختص بما إذا رأته المرأة قبل عادتها بيومين أو اقل ، و اما فيما إذا رأته قبلها بثلاثة أيام فصاعدا فلا يحكم بكونه حيضا من

/ 592