تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و اما إذا كان فاقدا للصفات فالمعروف بينهم ان الدم المتأخر عن العادة محكوم بكونه حيضا مطلقا بلا فرق في ذلك بين وجدانه الصفات و فقدانه لها بل ادعي عليه الاجماع كما في الكلام صاحب الحدائق ( قده ) و لعله لاجل الاجماع جزم بالحيضية عند تأخر الدم و عدم اشتماله على الصفات مع توقفه في الحكم بالحيضية في الدم المتقدم الفاقد للصفات .و كيف كان لا يمكن الاعتماد في الحكم بالحيضية في المسألة على الشهرة على تقدير تحققها و لا على الاجماع المنقول - لو كان - بل لابد في الاستدلال من تفحص دليل قابل للاعتماد عليه و الذي قيل في المقام أمران : أحدهما : وجه اعتباري : و هو ان الصفرة في أيام العادة إذا كانت حيضة فلا بد من الحكم بحيضيتها فيما إذا تأخرت عن أيام العادة أيضا لان الدم بالتأخر يزداد قوة في القذف فانه يجتمع في الرحم و مع التأخر يزداد و يكثر فيكون في القذف أقوى من الدم المتأخر .و يدفعه : انه مجرد وجه استحساني و لا يمكن الاعتماد على مثله في الاحكام .و ثانيهما : ما عن شيخنا الانصاري ( قده ) من ان موثقة سماعة التي صرحت بجواز تقدم الدم على العادة تدل بتعليلها على ان الحيض قد يتأخر عن العادة أيضا حيث قال : ( فانه ربما تعجل بها الوقت ) اي التعجيل و عدم الانضباط في خروجه أمر محتمل فإذا كان عدم الانضباط محتملا في دم الحيض فكما يحتمل تقدمه على العادة كذلك يحتمل تأخره عن العادة ، فبهذا يحكم على ان الدم المتأخر عن العادة حيض كما حكمنا على الدم المتقدم عليها بذلك .