تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما إذا كان فاقدا للصفات فالمعروف بينهم ان الدم المتأخر عن العادة محكوم بكونه حيضا مطلقا بلا فرق في ذلك بين وجدانه الصفات و فقدانه لها بل ادعي عليه الاجماع كما في الكلام صاحب الحدائق ( قده ) و لعله لاجل الاجماع جزم بالحيضية عند تأخر الدم و عدم اشتماله على الصفات مع توقفه في الحكم بالحيضية في الدم المتقدم الفاقد للصفات .

و كيف كان لا يمكن الاعتماد في الحكم بالحيضية في المسألة على الشهرة على تقدير تحققها و لا على الاجماع المنقول - لو كان - بل لابد في الاستدلال من تفحص دليل قابل للاعتماد عليه و الذي قيل في المقام أمران : أحدهما : وجه اعتباري : و هو ان الصفرة في أيام العادة إذا كانت حيضة فلا بد من الحكم بحيضيتها فيما إذا تأخرت عن أيام العادة أيضا لان الدم بالتأخر يزداد قوة في القذف فانه يجتمع في الرحم و مع التأخر يزداد و يكثر فيكون في القذف أقوى من الدم المتأخر .

و يدفعه : انه مجرد وجه استحساني و لا يمكن الاعتماد على مثله في الاحكام .

و ثانيهما : ما عن شيخنا الانصاري ( قده ) من ان موثقة سماعة التي صرحت بجواز تقدم الدم على العادة تدل بتعليلها على ان الحيض قد يتأخر عن العادة أيضا حيث قال : ( فانه ربما تعجل بها الوقت ) اي التعجيل و عدم الانضباط في خروجه أمر محتمل فإذا كان عدم الانضباط محتملا في دم الحيض فكما يحتمل تقدمه على العادة كذلك يحتمل تأخره عن العادة ، فبهذا يحكم على ان الدم المتأخر عن العادة حيض كما حكمنا على الدم المتقدم عليها بذلك .

/ 592