تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 24
نمايش فراداده

اذا شك في الاستبراء بالبول

و شك في انه استبرأ بالبول ( 1 ) ام لا بني على عدمه فيجب عليه الغسل و الاحوط ضم الوضوء ايضا ( 2 ). إذا شك في الاستبراء بالبول ( 1 ) و ذلك لان الموضوع للحكم بوجوب الغسل حينئذ مركب من امرين على ما دلت عليه رواياته : ( أحدهما ) ان يكون جنبا اغتسل و خرجت منه رطوبة مرددة و ( ثانيهما ) عدم البول قبله حيث قال إذا اغتسل و لم يبل .

الخ ( 1 ) و كونه جنبا اغتسل و خرجت منه رطوبة مشتبهة محرز بالوجدان و عدم بوله يثبت بالاستصحاب فبضم الوجدان إلى الاصل نحرز انه اغتسل و لم يبل و خرجت منه رطوبة مشتبهة فيجب عليه الوضوء .( 2 ) هذا يختص ببعض الصور المتقدمة و هو ما إذا احتمل ان تكون الرطوبة بولا دون ما إذا علم بعدم كونها كذلك فان احتمال كون الرطوبة موجبة للوضوء مع العلم بعدم كونها بولا مندفع باخبار حصر النواقض كما مر :

1 - كما في صحيحة الحلبي : ( فان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل ) و غيرها مضمونا .