تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 4 ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهه بعد الغسل و كان مكلفا بغسل الموضع مرة واحدة فحسب بناءا على هو المشهور من كفاية الغسل مرة واحدة في جميع النجاسات و عليه فالخارج سواء أ كان بولا ام منيا لا يوجب الا الغسل مرة واحدة فهو عالم بوجوب الغسل مرة على كل تقدير فلا اثر زائد على خروج البول حينئذ : الا ان يقال بلزوم تعدد الغسل في البول دون المني .فمقتضى استصحاب عدم خروج المني عدم كونه مكلفا بالغسل لان مقتضى قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الخ إلى قوله و ان كنتم حنبا فاطهروا ) ( 1 ) .ان الوضوء وظيفة من لم يكن جنبا فإذا نفينا جنابته بالاصل فهو مكلف ليس بجنب فلا محالة يجب عليه الوضوء و لا يعارضه استصحاب عدم خروج البول إذ لا أثر لخروجه و عدمه .و توهم ان استصحاب كلي الحدث يقضي بوجوب الغسل و الوضوء حينئذ حتى يقطع بارتفاعه .مندفع : بانه انما يجري فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي حاكم عليه و في المقام مقتضى استصحاب عدم خروج المني أو استصحاب بقاء حدثه الاصغر بحاله تعيين الرطوبة المشتبهة في البول و ان حدثه كان هو الاصغر فقط هذا كله فيما إذا كان المكلف جنبا و اغتسل .و منه يظهر الحال في موارد الجنابة فان الجنب إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة أيضا يأتي فيه ما قدمناه لانه إذا كان بال و لم يستبرء بالخرطات يتعين عليه الوضوء و اما إذا كان متطهرا و دار امر الرطوبة بين البول و المنى فلا بد من الجمع بين الغسل و الوضوء كما قدمناه .