و القاعدة في مثله إذا كان مجملا مرددا بين الاقل و الاكثر ان نكتفي في تخصيص العموم و تقييد المطلق بالاقل المتيقن و يرجع في المقدار الاكثر المشكوك فيه إلى العموم و الاطلاق كما هو الحال في المقام من موارد دوران المخصص المنفصل بين الاقل و الاكثر و مقتضاها الحكم بعدم كون المرأة حائضا في المثال لا الحكم بكونها حائضا فلا تشمل القاعدة للشبهات الحكمية بوجه .
كما أنها لا تشمل الشبهات الموضوعية إذا استند الشك فيها إلى الشك في تحقق الشرط المعلوم الاشتراط في الحيض كالبلوغ كما إذا شككنا في ان الصبية كانت بالغة أو لم تكن و من ثمة شككنا في ان ما راته بصفات الحيض حيض أو ليس بحيض لاشتراط البلوغ في الحكم بالحيض ، و من هنا أوردوا على من قال بحيضية الدم حينئذ من جهة استكشاف بلوغها بروية الدم واجدا للصفات بأن من جملة شرائط الحيض البلوغ و مع الشك في البلوغ كيف يمكن الحكم بكون الدم حيضا ؟ فلا يحكم عليه بالحيضية حينئذ نظرا إلى أنه مما يحتمل أن يكون حيضا واقعا لاحتمال ان تكون الصبية بالغة .
و كذا إذا كانت المرأة ذات عادة الا انها شكت في كون الدم الذي راته حيضا من جهة الشك في تقدم الطهر و تأخره بأن رأت حيضا و طهرا ثم رأت الدم و لم تدر ان المتأخر المتصل بالدم هو الطهر أو الحيض ، و على الثاني لا يمكن الحكم بحيضية الدم لعدم تخلل اقل الطهر بينهما .
و مع الشك لا يمكننا الحكم بحيضية الدم و لو للمطلقات كما دل على ان الدم ثلاثة أيام أو اربعة حيض فلتدع الصلاة ( 1 ) و غيره من
1 - الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 2 .