تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
المطلقات ( 1 ) و ذلك للعلم بتقييدها بما إذا تخلل بينه و بين الحيضية السابقة اقل الطهر فإذا شك في ان الدم المفروض من الافراد الخارجة أو الباقية تحت العموم فلا مجال فيه للتمسك بالعام لانه من الشبهات المصداقية و هو ظاهر فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الاصل اللفظي أو العملي الموجود في المقام .و كذلك إذا كانت المرأة عمياء و لم يكن عندها من تستخبره الحال فلم تدر أن الدم واجد للصفات أو واجد له و لا يحكم بالحيضية إذا لم يكن واجدا للصفات لان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض فلا يحكم في شيء من ذلك بالحيضية بمجرد احتمال كون الدم حيضا فتختص القاعدة - كما لعله صريح كلام الشهيد ( قده ) - بما إذا علمنا بتحقق جمبع شرائط الحيض الا أنا شككنا في حيضيته من جهة عدم وجدانه للصفات و لا تجري في غيره ، فلا بد من النظر إلى ادلة تلك القاعدة ليظهر انها كذلك حتى يحكم بالحيضية في أمثال المقام أو أنها لم تثبت بدليل ؟ و تفصيل الكلام في المقام ان الشك في الشبهات الموضوعية إذا كان مستند إلى الشك في تحقق الشرط المعلوم اشتراطه بل علمنا باجتماع الشروط المعتبرة في الحيض و تحققها الا إذا شككنا في حيضية الدم لاجل احتمال كونه من القرحة أو من العذرة أو الاستحاضة فان الحيضية و ان كانت ملزومة للشروط الا أن الشروط ملازمة للحيضية إذ قد يتحقق الشروط فيكون الدم أكثر من ثلاثة أيام مستمرة و منقطعا