تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 246
نمايش فراداده

بكونه حيضا بلا فرق في ذلك بين كونه واجدا للصفات أو فاقدا لها و الوجه في عدم إمكان الاستدلال بها انها دلت على أن ذات العادة إذا رأت الدم بعد أيام عادتها و قبل العشرة فهو ملحق بالحيضة المتقدمة و لا مانع من الالتزام بذلك الا انه حكم خاص - بمعنى انه إلحاق للدم المردد بين الحيض و غيره بالحيضة المتقدمة في ذات العادة .

و لا دلالة لها على ان الحكم كذلك في الدم الخارج من غيرها كالمبتدئة و المضطربة و الناسية .

و من هذا ظهر أنه قولة ( ع ) ( فانه ربما تعجل بها الوقت ) في موثقة سماعة ( 1 ) أيضا لا يدل على أن الدم المردد بين الحيض و الاستحاضه حيض لاختصاصه بذات العادة و لا محذور في الالتزام بان ما رأته ذات العادة قبل أيامها أو بعدها قبل العشرة من الحيض ، الا أنها لا تدل على أن الدم المردد بينهما حيض مطلقا حتى في ذات العادة من المبتدئة و المضطربة و الناسية .

فالمتحصل إلى هنا أن الدم الواجد لشرائط الحيض - اعني ما كان ثلاثة أيام مستمرة و غير متجاوز عن العشرة للمتخلل بينه و بين الدم السابق اقل الطهر - إذا كان مرددا بين الحيض و الاستحاضة لا لاجل شبهة حكمية و لا من جهة الشبهة الموضوعية لاجل الشك في تحقق الشرائط محكوم بالحيضية بمقتضي النصوص .

و هو قاعدة متصيدة من الاخبار المتقدمة و لكن في موردها و هو ما إذا شك في الحيضية و الاستحاضة من جهة فقدانه الصفات لامن جهة الشبهة الحكمية و لا من جهة الشبهة الموضوعية لاجل الشك في تحقق شرط الحيض .

1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 1 -