تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و منها : صحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الاول ( ع ) في إمرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال : ( تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس ) ( 1 ) حيث ان تعليله ( ع ) بان أيامها قد جازت يدلنا على ان المدار في الحكم بحيضية الدم عدم اشتماله على المانع حيث يبين ان الدم في مورد السوأل لا مانع من كونه حيضا لتحقق شرائطه التي منها تخلل اقل الطهر بينه و بين الحيضية السابقة لمضي أيام الطهر مع أيام النفاس .و منها : الاخبار الدالة على أن المرأة إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة كما في صحيحة أو حسنة محمد بن مسلم غيرها ( 2 ) ، فان قوله في الجملة الثانية .و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة ) بعد تقييد العشرة بعشرة الطهر لما دل على ان الحيضة الثانية لابد من أن يتخلل بينهما و بين السابقة اقل الطهر يدلنا على ان الدم المردد بين الحيض و الاستحاضة كما في المقام - لوضوح أن ما تراه المرأة بعد العشرة من حيضها يحتمل أن يكون حيضا كما يحتمل أن يكون استحاضة - حيض لا محالة .نعم لا مجال للاستدلال بالجملة الاولى من الصحيحة بدعوى دلالتها على ان الدم المردد بين الحيض و الاستحاضة قبل مضي العشرة محكوم