تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و منها : صحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الاول ( ع ) في إمرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال : ( تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس ) ( 1 ) حيث ان تعليله ( ع ) بان أيامها قد جازت يدلنا على ان المدار في الحكم بحيضية الدم عدم اشتماله على المانع حيث يبين ان الدم في مورد السوأل لا مانع من كونه حيضا لتحقق شرائطه التي منها تخلل اقل الطهر بينه و بين الحيضية السابقة لمضي أيام الطهر مع أيام النفاس .

و منها : الاخبار الدالة على أن المرأة إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة كما في صحيحة أو حسنة محمد بن مسلم غيرها ( 2 ) ، فان قوله في الجملة الثانية .

و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة ) بعد تقييد العشرة بعشرة الطهر لما دل على ان الحيضة الثانية لابد من أن يتخلل بينهما و بين السابقة اقل الطهر يدلنا على ان الدم المردد بين الحيض و الاستحاضة كما في المقام - لوضوح أن ما تراه المرأة بعد العشرة من حيضها يحتمل أن يكون حيضا كما يحتمل أن يكون استحاضة - حيض لا محالة .

نعم لا مجال للاستدلال بالجملة الاولى من الصحيحة بدعوى دلالتها على ان الدم المردد بين الحيض و الاستحاضة قبل مضي العشرة محكوم

1 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب النفاس 1 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 3 و باب 10 حديث 11 .

/ 592