ليست من المستحيلات الاولية كاجتماع النقيضين و ارتفاعهما ، بل كل دم يمكن ان يكون حيضا و لو كان بلحظة أو مستمر ثلاثة أيام أو قبل تخلل عشرة الطهر ، و انما الشارع لم يحكم بحيضيته في تلك الموارد و هو أمر آخر الامكان الذاتي ، و من ثمة لم يردوا ما نقل من بعض العامة من ان الحيض يمكن ان يكون أقل من ثلاثة أيام بانه أمر مستحيل ذاتا .
و اما الامكان الوقوعي و عدم استتباع حيضية الدم المردد بين الحيض و غيره محذورا و امرا ممتنعا فهو أيضا مراد من كلماتهم ، و ذلك لانه لا سبيل لنا إلى إحراز ان كون الدم حيضا في موارد الاشتباه يلزمه محذور أو لا يلزمه .
فالامكان في كلماتهم انما يراد به الامكان القياسي - أي الدم الذي يمكن أن يكون حيضا بالقياس إلى ادلة الشروط و الاخبار لاستجماعه جميع الشروط - و هو حيض .
هذا تمام الكلام في المرحلة الاولى و المقتضي .
و المرحلة الثانية اعني البحث عن أن للاخبار المتقدمة مانعا أو لا مانع عنها .
فملخص الكلام في ذلك أن الصفرة - كما تقدم و عرفت - في أيام العادة ليست بحيض ، كما انها في أيام العادة حيض حسب الاخبار المتقدمة في مواردها ، و مقتضي ما سردناه من الاخبار أن كل دم مردد بين الحيض و الاستحاضة عند استجماعه لشروط الحيض حيض .
فاذن لابد من النظر إلى أن كل دم أحمر أو اصفر محكوم بكونه حيضا كما هو مقتضى ما سردناه من الروايات الا الدم الاصفر في ذات