تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العادة إذا رأته في أيامها فخروج الصفرة عن الحيض يحتاج إلى دليل أو أن الحيض يشترط فيه الحمرة كما هو مقتضي اخبار الصفات فكل دم ليس بأحمر كما إذا كان اصفر فهو ليس بحيض الا الدم الاصفر في ذات العادة إذا رأته في أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين ( 1 ) ، و عليه فكون الصفرة حيضا هو المحتاج إلى اقامة الدليل عليه ؟ .

فالعمدة ان يتكلم في ان الصفات كالحمرة و السواد هل هى كبقية الشروط المعتبرة في تحقق الحيض بحيث لو لم يكن الدم احمر فهو ليس بحيض الا فيما إذا رأته المرأة في أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين لان الصفرة فيها حيض بمقتضى النصوص ، أو أن الحمرة ليست من شروط الحيض و هو قد يكون اصفر و قد يكون احمر فكل دم كان مستجمعا للشروط فهو حيض و ان كان اصفر و انما يستثنى من ذلك الصفرة في أيام العادة لانها ليست بحيض في ذات العادة ؟ و هذا الاخير لعله هو المعروف بينهم و من ثمة حكموا بأن ما تراه المبتدئة و المضطربة و الناسية من الدم - بعد تقييده بما إذا كان واجدا للشرائط - حيض و ان كان اصفر .

إلا أن الصحيح أن المستفاد من الاخبار الواردة في المقام هو مدخلية الحمرة في الحكم بالحيضية و انها كبقية الشروط فكل دم لم يكن بأحمر فهو ليس بحيض و ان كان اصفر ، الا الصفرة في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين .

و الذي يدلنا على ذلك من الاخبار : الروايات الواردة ( 2 ) في

1 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض فراجعها .

2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض .

/ 592