تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 250
نمايش فراداده

المائز بين دم الحيض و الاستحاضة الدالة على ان الحيض دم حار عبيط احمر أو اسود يخرج بحرقة و دفع ، و دم الاستحاضة دم بارد اصفر ، و ان دم الحيض ليس به خفاء فان مقتضي تلك الروايات ان الحمرة و السواد من الامور المقومة للحيض فكل دم ما لم يكن كذلك ليس بحيض ، كما ان الصفرة تلازم الاستحاضة الا الصفرة في أيام العادة لانها كالصفرة قبلها بيوم أو يومين حيض بمقتضي النصوص .

و هذه الروايات و ان كانت واردة في المستحاضة و هي التي تجاوز دمها العشرة الا أن جوابه ( ع ) ليس حكما مختصا بمورد الاخبار حتى لا يمكن التعدي إلى غيره ، و انما هو حكم كبروي ينطبق عليه و على غيره لانها بصدد بيان المائز بين دم الحيض و غيره ، فكل دم لم يكن كما وصف فهو ليس بحيض .

و من تلك الروايات ما ورد في أن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض بل المرأة تتوضأ و تصلي إذا كانت الصفرة قليلة أو تغتسل و تصلي إذا كانت كثيرة لكونها مستحاضة حينئذ كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها قال : ( ع ) : ( لا تصلي حتى تنقضي أيامها و ان رأت الصفرة في أيامها توضأت وصلت ) ( 1 ) و بمضمونها روايات عديدة اخرى و هي كما تشمل الصفرة في ذات العادة حيث دلت على أن الصفرة في يوم ليس هو بأيام العادة ليس بحيض سواءا كانت المرأة ذات عادة ام لم تكن لها عادة أصلا ، لصدق أن اليوم ليس من أيام عادتها .

1 - الوسائل ، ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 ، و بمضمونه أكثر روايات الباب .