تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اصرح من الجميع رواية علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) حيث ورد فيها : قلت كيف تصنع ؟ قال : ( ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة و تصلي و لا غسل من الصفرة تراها إلا في أيام طمثها ، فأن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها الدم ) ( 1 ) حيث صرحت فيها بان الصفرة ليست بحيض مطلقا و لو من ذات العادة إلا في أيام عادتها .

و مقتضي هذه الاخبار هو الحكم بأن ما تراه المبتدئة و المضطربة و الناسية في الدم الفاقد للحمرة استحاضة و ليس بحيض و ان كان واجدا لبقية الشروط ، و ان كان خلاف ما ذهب اليه المشهور بل خلاف ما ادعوا عليه الاجماع ، لكن الصحيح ما عرفته و ان كان الاحتياط في محله .

فالمتحصل أن الحمرة أو السواد معتبران في حيضية الدم فالدم الاصفر ليس بحيض الا الصفرة التي تراها ذات العادة أيام عادتها ، هذا كله في ذات العادة الحبلى .

فهل الصفرة التي تراها الحبلي في أيام عادتها أيضا محكومة بالحيض و هو مستثناة من كبرى عدم حيضية الصفرة كما في الحائل الحبلى أو أن الصفرة في الحبلى ليست بحيض و لو كانت في أيام عادتها ؟ .

مقتضي الاخبار الواردة في ان الصفرة في أيام العادة حيض سواء كانت المرأة حبلى أو حبلى - أنها حيض ، كما ان مقتضي الاخبار الواردة في أن الصفرة التي تراها الحبلى ليست بحيض ( 2 ) سواء

1 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 8 .

2 - راجع الوسائل ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6 -

/ 592