تراها في أيام عادتها أو في غيرها انها ليست بحيض ، و الطائفتان متعارضتان و النسبة بينهما عموم من وجه ، و تعارضهما في الصفرة التي تراها الحبلى أيام عادتها ، و مقتضي القاعدة تقديم ما دل على أن الصفرة في أيام العادة حيض لان في تلك الطائفة رواية يونس المشتملة على أن ( كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ) ( 1 ) و حيث ان دلا لتها بالعموم ، و دلالة الطائفة الثانية بالاطلاق لا محالة تتقدم ما كانت دلالته بالعموم على ما كانت دلالته بالاطلاق .
و لكن الرواية ضعيفة بالارسال لان يونس رواها عن بعض اصحابه و غيرها من الاخبار مطلق ، على أن كونها دلالتها بالعموم محل تأمل و منع لان عمومها انها هو بالاضافة إلى الدم الاحمر و الاصفر و اما بالاضافة إلى أفراد المرأة - فدلالتها بالاطلاق ، و على تقدير الغض عن ذلك و فرضها عامة أيضا لا يمكننا الحكم بحيضية الدم المذكور لضعف الرواية بحسب السند .
و مقتضى القاعدة في تعارض المطلقين بالعموم من وجه هو التساقط و الرجوع إلى العام الفوق و هو ما دل على أن دم الحيض و الاستحاضة لاخفاء فيه لان الحيض دم احمر عبيط ، و دم الاستحاضة اصفر بارد و معه لا يحكم على الصفرة التي تراها الحبلى بالحيضية .
و مع الغض عن هذا العموم لابد من الرجوع إلى عمومات و مطلقات ادلة التكاليف كما دل على وجوب الصلاة على كل مكلف أو ما دل
ورد فيه انه الدم في الحبلى إذا كان اصفر فلتغتسل عند كل صلاتين حديث 16 من الباب . 1 - الوسائل : ج 2 من أبواب الحيض ح 3 .