تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 254
نمايش فراداده

أولا : الاستصحاب لانه كما يجري في الامور المتقدمة كذلك يجري الامور المستقبلة و حيث انها قاطعة بجريانه بالفعل فإذا شكت في انه ينقطع قبل الثلاثة أو لا ينقطع فالأَصل عدم انقطاعه قبل الثلاثة ، و به يحكم على انه حيض إذ المفروض اشتماله على الاوصاف و لم يكن شك في حيضيته إلا من جهة الاستمرار ثلاثة أيام و قد حكم الشارع بكونه مستمرا كذلك .

و ثانيا : الاخبار و هي كثيرة : منها : موثقة سماعة قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام إلى أن قال : ( فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ) ( 1 ) حيث دلت على أن الدم حيض من أول وقت تراها المبتدئة بلا فرق في ذلك بين احتمال انقطاع الدم قبل الثلاثة و عدمه لانه احتمال الانقطاع قبل الثلاثة و ان لم يكن بأغلب إلا أنه كثير في نفسه فتشمله الاطلاقات في هذه الرواية و الاخبار الآتية لا محالة .

و منها : صحيحة إسحاق بن عمار قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال : ( ان كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين و ان كان صفرة فتغتسل عند كل صلاتين ) ( 2 ) لدلالتها على ترتيب آثار الحيض من أول يوم رأت الدم .

و قد يقال : انها معارضة بما دلت على أن اقل الحيض ثلاثة أيام فان الصحيحة تدل على ان الدم حيض في ذينك اليومين .

1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب الحيض ح 1 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6 .