تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و لكنا اجبنا عن ذلك عند الكلام على اعتبار الاستمرار ثلاثة أيام في الحيض و قلنا انها انما تكون معارضة للاخبار الدالة على اعتبار الثلاثة في الحيض فيما إذا كانت ناظرة إلى الحكم بترك الصلاة بعد ذينك اليومين الا انها ليست كذلك لانها واردة لبيان الوظيفة الفعلية في أول آن رأت فيه الدم إذ لا معنى للحكم بترك الصلاة ذينك اليومين بعد انقضائها و انما يصح ذلك قبل انقضائها و قد دلت على انها تترك الصلاة في أول زمان رؤيتها .و اما انه لا تقضي تلك الصلوات حتى إذا انقطع قبل الثلاثة ليدل على ان الحيض يتحقق ليوم أو يومين أو تقضي تلك الصلوات عند عدم استمرار الدم ثلاثة أيام فهو امر آخر لا دلالة له في الرواية بل مقتضي ما دل على اعتبار الثلاثة في الحيض الحكم بعدم حيضيته بعد ما انكشف عدم استمراره ثلاثة أيام ، و هذا لا ينافي الحكم بالحيضية ظاهرا من أول يوم رأت فيه الدم .و منها : صحيحة عبد الله بن المغيرة الواردة في إمرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال : ( تدع الصلاة ) ( 1 ) فقد دلت على وجوب الصلاة من حين رؤيتها الدم كسابقتها ، بلا فرق في ذلك بين احتمالها انقطاع الدم قبل الثلاثة و عدمه .و منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، و إذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم و الليلة مثل ذلك ) ( 2 )