فان كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا ، و ان لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات و ان كانا متساويين في الصفات فالأَحوط جعل أولهما حيضا و ان كان الاقوى التخيير الاول لاستلزامه زيادة الحيض عن العشرة .
و هذا بخلاف حيضية الدم الثاني حيث لم يترتب عليها عدم حيضية الدم الاول شرعا في شيء من الروايات الا من جهة الملازمة العقلية ، نظرا إلى أنه لو كان حيضا لزم عدم تخلل اقل الطهر بينهما أو كون الحيضية زائدة عن العشرة .
اذن الحكم بحيضية الدم الاول يرفع الشك في حيضية الدم الثاني شرعا ، و لا عكس و معه لا معارضة بينهما ليتوهم التساقط ، كما لاوجه للتخيير لا إذا لم يدل دليل على ان اختيار الحيض بيد المرأة بل اللازم تعين الدم الاول في كونه حيضا دون الاخير لان الشك فيهما من الشك السببي و المسببي ( و قد عرفت عدم التعارض بينهما .
و لعله إلى ذلك نظر صاحب الجواهر ( قده ) فيما نسب اليه من الحكم بحيضية الدم الاول حتى فيما إذا كان الدم الثاني في العادة أو متصفا بأوصاف الحيض دون الدم الاول - كما هو أي الاخير صريح بعض آخر - .
الا ان ما افاده ( قده ) انما يمكن المساعدة عليه فيما إذا كان الدمان متساويين في الاوصاف و لم يكن أحدهما في العادة ، و الا فرواية .