تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
يونس ( 1 ) المتقدمة و غيرها مما دل على أن ما تراه المرأة من حمرة أو صفرة في أيام عادتها حيض لا يبقى مجالا للترجيح بالاسبقية في الزمان لانها إمارة الحيض شرعا ، و كذلك ادلة الصفات فان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض .ثم ان ما ذكرناه في المقام يأتي في هذه المسألة أيضا من الفروع الآتية التي يدور فيها الامر بين كون الدم الاول حيضا دون الاخير أو العكس .هذا و لا يخفي أن ما ذكرناه من لزوم جعل أول الدمين حيضا و ان كان صحيحا كما عرفت ، الا انه لا يتم على إطلاقه لانه انما يصح في ذات العادة العددية ، لان تميزها بالصفات كما مر ، و اما ذات العادة العددية فقد عرفت أن دمها إذا تجاوز عن العشرة و كانت مستمرة الدم المعبر عنها بالاستحاضة في الاخبار ( 2 ) ترجع إلى عدد أيامها و تجعله حيضا و الباقي استحاضة ، و عليه لابد من أن تأخذ من أول الدمين بعدد أيامها حيضا ، لاتمام الدم الاول و تجعل الباقي استحاضة .هذا كله فيما إذا كان كلا الدمين في أيام العادة و كانا واجدين للصفات .