تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحدهما المعين دون الاخر لانه بلا مرجح و لا في أحدهما لا بعينه كما بيناه في محله و هو معنى التساقط بالمعارضة فلا يحكم بحيضة هذا و لا ذاك ؟ الصحيح الحكم بحيضية الدم الاول دون الاخير و ذلك لما بيناه في التعارض التوهم بين الاصل السببي و المسببي من ان الاصل الجارى في السبب مقدم على الاصل في المسبب لانه يرفع موضوع الشك المسببي و لا معارض له في نفيه ، حيث ان ادلة الاصل الجاري في المسبب متكلفة لاثبات وجود موضوعه أو نفيه و انما هي تثبت الحكم على تقدير وجود موضوعها .

و هذا كما في الماء المشكوك طهارته فيما إذا غسلنا به ثوبا متنجسا فان قاعدة الطهارة الجارية في الماء لا تبقي شكا في طهارة الثوب المغسول به ليجري فيه استصحاب نجاسته لانه من الآثار الشرعية المترتبة على طهارة الماء طهارة المتنجس المغسول به فهي رافعة لموضوع استصحاب النجاسة الجاري في الثوب ، و أدلة الاستصحاب لا تتكفل بإثبات وجود موضوعه في الثوب ، و هذا بخلاف ما لو عكسنا الامر و اجرينا الاستصحاب المسببي ، لان نجاسة الثوب و بقائها مما لا يترتب على نجاسة الماء شرعا الا بالملازمة العقلية لانه لو كان طاهرا لطهر الثوب فيه .

و الامر في المقام كذلك ، و ذلك لان من آثارحيضية الدم الاول شرعا أن الدم الثاني الذي تراه المرأة بعدها إن كان قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة ، و ان كان بعد العشرة فالزائد على العادة استحاضة و ان كان بعد العشرة و بعد تخلل اقل الطهر بينهما فهو من الحيضة المستقبلة .

و على الجملة ان من آثار حيضية الدم الاول أن لا يحكم بحيضية الدم الثاني فيما إذا لم يتخلل بينهما اقل الطهر و لم يمكن الحاقه بالدم

/ 592