يونس ( 1 ) المتقدمة و غيرها مما دل على أن ما تراه المرأة من حمرة أو صفرة في أيام عادتها حيض لا يبقى مجالا للترجيح بالاسبقية في الزمان لانها إمارة الحيض شرعا ، و كذلك ادلة الصفات فان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض .
ثم ان ما ذكرناه في المقام يأتي في هذه المسألة أيضا من الفروع الآتية التي يدور فيها الامر بين كون الدم الاول حيضا دون الاخير أو العكس .
هذا و لا يخفي أن ما ذكرناه من لزوم جعل أول الدمين حيضا و ان كان صحيحا كما عرفت ، الا انه لا يتم على إطلاقه لانه انما يصح في ذات العادة العددية ، لان تميزها بالصفات كما مر ، و اما ذات العادة العددية فقد عرفت أن دمها إذا تجاوز عن العشرة و كانت مستمرة الدم المعبر عنها بالاستحاضة في الاخبار ( 2 ) ترجع إلى عدد أيامها و تجعله حيضا و الباقي استحاضة ، و عليه لابد من أن تأخذ من أول الدمين بعدد أيامها حيضا ، لاتمام الدم الاول و تجعل الباقي استحاضة .
هذا كله فيما إذا كان كلا الدمين في أيام العادة و كانا واجدين للصفات .
1 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ، ح 3 و يدل على ذلك أكثر روايات الباب . 2 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ، ح 2 و 3 و غيرها من الروايات .