تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
فان كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا ، و ان لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات و ان كانا متساويين في الصفات فالأَحوط جعل أولهما حيضا و ان كان الاقوى التخيير الاول لاستلزامه زيادة الحيض عن العشرة .و هذا بخلاف حيضية الدم الثاني حيث لم يترتب عليها عدم حيضية الدم الاول شرعا في شيء من الروايات الا من جهة الملازمة العقلية ، نظرا إلى أنه لو كان حيضا لزم عدم تخلل اقل الطهر بينهما أو كون الحيضية زائدة عن العشرة .اذن الحكم بحيضية الدم الاول يرفع الشك في حيضية الدم الثاني شرعا ، و لا عكس و معه لا معارضة بينهما ليتوهم التساقط ، كما لاوجه للتخيير لا إذا لم يدل دليل على ان اختيار الحيض بيد المرأة بل اللازم تعين الدم الاول في كونه حيضا دون الاخير لان الشك فيهما من الشك السببي و المسببي ( و قد عرفت عدم التعارض بينهما .و لعله إلى ذلك نظر صاحب الجواهر ( قده ) فيما نسب اليه من الحكم بحيضية الدم الاول حتى فيما إذا كان الدم الثاني في العادة أو متصفا بأوصاف الحيض دون الدم الاول - كما هو أي الاخير صريح بعض آخر - .الا ان ما افاده ( قده ) انما يمكن المساعدة عليه فيما إذا كان الدمان متساويين في الاوصاف و لم يكن أحدهما في العادة ، و الا فرواية .