ازيد جعلت الطرفين من العادة حيضا ( 1 ) و تحتاط في النقاء المتخلل ، و ما قبل الطرف الاول و ما بعد الطرف الثاني استحاضة و ان كان ما في العادة في الطرف الاول اقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين و النقاء بالجمع بين الوظيفتين .
ان الدم في ثلاثة أيام أو يومين أو يوم واحد من الخمسة كان احمر و الباقي اصفر فيحكم على ما كان لونه أحمر بالحيضية إلى ان تتم عشرة أيام دون غيره لانه استحاضة .
هذا كله فيما إذا كان بعض احد الدمين في العادة دون الآخر .
إذا كان بعض كل واحد من الدمين في العادة : ( 1 ) فصل ( قده ) في هذه الصورة بين ما إذا كان ما في الدم الاول مما صادف أيام العادة قابلا للحكم بحيضيته بان كان ثلاثة أيام أو ازيد ، و بين ما إذا لم يكن كذلك كما إذا كان اقل من ثلاثة أيام لعدم كونه قابلا للحيضية ، فحكم في الصورة الاولى بحيضية الدم الاول اعني ما رأته في ثلاثة لايام أو ازيد من أيام عادتها ، و ما رأته من الدم الثاني مما صادف أيام عادتها و أما أيام النقاء المتخلل بين الدمين فحكمه ما تقدم من الحاقه بالحيض كما قويناه أو الاحتياط فيه بالجمع بين أحكام الطاهرة و الحيض كما صنعه الماتن ( قده ). و اما الصورة الثانية فحيث ان ما صادف العادة من الدم الاول لم