تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكن قابلا للحيضية لكونه اقل من ثلاثة أيام ، و لا يمكن ضم ما وقع في العادة من الدم الثاني اليه ، إذا يعتبر في الحيض التوالي ثلاثة أيام فيدور الامر بين ان يحكم بحيضية مجموع الدم الاول و استحاضة الاخير أو العكس لعدم إمكان الحكم بحيضيتهما معا لكونهما مع أيام النقاء زائدا عن العشرة ، و لا ترجيح في البين احتاط ( قده ) في مجموع الدمين و ايام النقاء بالجمع بين الوظيفتين .

و ما افاده ( قده ) في الصورة الاولى صحيح و لا بد من الحكم بحيضية ما وقع في أيام العادة من الدم الاول - اعني ثلاثة أيام أو ازيد - و كذا ما وقع في أيام العادة من الدم الثاني لانه في أيام العادة و من الحيضة الاولى في أيام النقاء ما عرفته من الخلاف .

و أما ما افاده ( قده ) في الصورة الثانية فهو مما لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لان الحيض و ان اعتبر فيه ان يكون ثلاثة أيام متواليات الا ان إطلاق ما دل ( 1 ) على ان ما تراه المرأة أيام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض قاصر الشمول للمقام ، فلا مناص من الحكم بحيضية ما وقع في أيام العادة بمقتضي دلالة الدليل كما لابد من تتميم ذلك مما سبقه من الدم الاول إلى ان تتكمل الثلاثة المعتبرة في الحيض - سواء كان يوما أو يومين أو أكثر كما إذا صادف الدم الاول من أيام العادة نصف يوم - و ذلك لاستكشاف حيضية المكمل للثلاثة من الدلالة الالتزامية المستفادة من الاخبار الواردة في أن ما تراه المرأة من صفرة أو حمرة في أيام عادتها حيض بضميمة ما دل على أن الحيض

1 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 3 و غيرها من روايات الباب .

/ 592