تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و اما إذا كان اقل منها فمقتضى ما دل على أن المرأة إذا رأت الدم في أيام عادتها فهو حيض بضميمة ما دل على أن الحيض لا يقل من ثلاثة أيام - أن يضم اليه ما يتم به ثلاثة أيام من الدم الاول في المثال لانه المدلول الالتزامي المستفاد من الاخبار المتقدمة فان الحيض لا يقل عن ثلاثة أيام ، ففي المثال يحكم بلحوق يومين من الدم الاول باليوم السابق الواقع في أيام العادة من الدم الاول لانهما متممات لثلاثة الحيض .و هل يحكم بحيضية الدم الثاني أيضا أو لا يحكم ؟ .يختلف هذا باختلاف النساء لان المرأة ان كانت ذات عادة عددية فترجع إلى عدد أيامها و تأخذ من أيام الدم بعد الثلاثة بمقدار يكمل به عددها - مثلا - إذا كانت عادتها جارية على التحيض ثمانية أيام في كل شهر و رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع أربعة أيام ثم رأته خمسة أيام و فرضنا ان اليوم الثالث من الثلاثة الاول كان واقعا في أيام عادتها الوقتية و لاجل ذلك حكمنا بكونه حيضا ثم ألحقنا به اليومين السابقين حتى تتم الثلاثة المعتبرة في الحيض ، و لكن مجموع أيام الدمين و النقاء لما كان زائدا عن العشرة فلا محيص من ان تأخذ عدد أيامها حيضا و تجعل الباقي استحاضة ، و لاجله نضم الثلاثة إلى أربعة النقاء لانها أيضا بحكم الحيض فيكون سبعة أيام و حيث ان عدد أيامها ثمانية فتأخذ يوما واحدا من الخمسة المتأخرة و تضمه إلى السبعة ليكتمل به عدد أيام المرأة ، و الباقي استحاضة أو تأخذ منها يومين إذا كانت عادتها تسعة أيام .هذا فيما إذا كانت المرأة ذات عادة عددية .و اما إذا لم يكن لها عادة عددية فلا مناص من التمييز بالصفات فما كان بصفات الحيض حيض و ما لم يكن بصفاته استحاضة ، فلو فرضنا