تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما إذا كان اقل منها فمقتضى ما دل على أن المرأة إذا رأت الدم في أيام عادتها فهو حيض بضميمة ما دل على أن الحيض لا يقل من ثلاثة أيام - أن يضم اليه ما يتم به ثلاثة أيام من الدم الاول في المثال لانه المدلول الالتزامي المستفاد من الاخبار المتقدمة فان الحيض لا يقل عن ثلاثة أيام ، ففي المثال يحكم بلحوق يومين من الدم الاول باليوم السابق الواقع في أيام العادة من الدم الاول لانهما متممات لثلاثة الحيض .

و هل يحكم بحيضية الدم الثاني أيضا أو لا يحكم ؟ .

يختلف هذا باختلاف النساء لان المرأة ان كانت ذات عادة عددية فترجع إلى عدد أيامها و تأخذ من أيام الدم بعد الثلاثة بمقدار يكمل به عددها - مثلا - إذا كانت عادتها جارية على التحيض ثمانية أيام في كل شهر و رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع أربعة أيام ثم رأته خمسة أيام و فرضنا ان اليوم الثالث من الثلاثة الاول كان واقعا في أيام عادتها الوقتية و لاجل ذلك حكمنا بكونه حيضا ثم ألحقنا به اليومين السابقين حتى تتم الثلاثة المعتبرة في الحيض ، و لكن مجموع أيام الدمين و النقاء لما كان زائدا عن العشرة فلا محيص من ان تأخذ عدد أيامها حيضا و تجعل الباقي استحاضة ، و لاجله نضم الثلاثة إلى أربعة النقاء لانها أيضا بحكم الحيض فيكون سبعة أيام و حيث ان عدد أيامها ثمانية فتأخذ يوما واحدا من الخمسة المتأخرة و تضمه إلى السبعة ليكتمل به عدد أيام المرأة ، و الباقي استحاضة أو تأخذ منها يومين إذا كانت عادتها تسعة أيام .

هذا فيما إذا كانت المرأة ذات عادة عددية .

و اما إذا لم يكن لها عادة عددية فلا مناص من التمييز بالصفات فما كان بصفات الحيض حيض و ما لم يكن بصفاته استحاضة ، فلو فرضنا

/ 592