على أن حيضية الدم الثاني يشترط فيها تخلل اقل الطهر بينها و بين الحيضة الاولى ، و بما انه لم يتخلل في المقام فيحكم بعدم حيضية الدم الثاني لا محالة لانه من آثار حيضية الدم الاول شرعا و لا عكس و لاجل المزيد من التوضيح فليراجع ما قدمناه في المسألة السابقة .
ثم ان أخرجنا الدم الثاني عن الحيض فهل نقتصر في الحكم بالحيضية على ثلاثة أيام من الدم من الاول أو نحكم بحيضية الدم الاول بأسره أو أن فيه تفصيلا ؟ يختلف هذا باختلاف النساء فان كانت المرأة ذات عادة عددية فبما انها مستمرة الدم على الفرض لزيادة مجموع الدم و ايام النقاء عن العشرة فلا بد من أن ترجع إلى عادتها فتأخذ بمقدار عددها حيضا و الباقي استحاضة كما ان الدم الثاني استحاضة .
و اما إذا لم يكن لها عادة عددية فترجع إلى التمييز بالصفات فما كان من الدم الاول بصفات الحيض حيض و ما لم يكن كذلك فهو استحاضة لان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض .
فتحصل انه لابد في الصورة الثانية من التفصيل بما عرفت بعد الحكم بحيضية ثلاثة أيام من الدم الاول كما في الصورة الاولى و انما نلحق ما وقع في العادة من الدم الثاني بالحيض فيما إذا لم يزد المجموع من الثلاثة و ايام النقاء على عشرة أيام ، و على تقدير كونه عشرة انما نحكم بحيضية الباقي من الدم الاول بعدد أيامها أو بالتمييز بالصفات .
ثم لا يخفي ان ما ذكرناه من رجوع ذات العادة العددية إلى عدد أيامها انما هو فيما إذا تجاوز دم المرأة و لو بانضمام أيام انقاء عن عشرة أيام و الا بان كان الدم اقل من عشرة أيام فهو بأجمعه محكوم بالحيضية