تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يقل عن ثلاثة أيام .

ثم ان ما وقع في العادة من الدم الاول و مكمله إلى الثلاثة و ايام النقاء ان لم يزد على عشرة أيام فتلحق ما وقع في العادة من الدم الثاني أيضا بالحيض إلى تمام العشرة لانه مما رأته المرأة في أيام عادتها .

و اما إذا لم يمكن إلحاق ما وقع في العادة من الدم الثاني بالحيض لكون الثلاثة من الدم الاول و ايام النقاء عشرة أيام و الزائد على العشرة استحاضة فربما يتوهم التعارض بين جعل ما وقع في العادة من الدم الاول حيضا لتلحق به مكمل الثلاثة و ايام النقاء و يكون المجموع عشرة أيام حتى يخرج الدم الثاني عن كونه حيضا ، و بين عكسه بأن يجعل ما وقع في العادة من الدم الثاني حيضا لتلحق به مكمل الثلاثة ليكون الدم الاول خارجا عن الحيض إذ لا مرجح لاحدهما على الآخر .

و هذا كما لا إذا كانت عادتها تسعة أيام من العشرة الثانية فرأت المرأة الدم من اليوم السابع خمسة أيام فكان اليوم الخامس مصادفا لايام عادتها و هو اليوم الحادي عشر ثم نقت سبعة أيام و رأت الدم الثاني من اليوم التاسع عشر أيضا خمسة أيام مثلا فصادف اليوم الاول من الدم الثاني مع العادة فإذا حكمنا بحيضية اليوم الحادي عشر و ضممنا اليه يومين آخرين من الدم الاول ثم ألحقنا به أيام النقاء و هي سبعة أيام بلغ المجموع عشرة أيام و كان الدم الثاني خارجا عن الحيض ، و إذا عكسناه ينعكس .

الا انا قدمنا ( 1 ) ان الاسبقية في الزمان مرجحه فيما نحن فيه .

لا لانها من احدي مرجحات المتعارضين أو المتزاحمين بل لدلالة الاخبار

1 - تقدم الكلام عليه في المسألة 18 فليلاحظ .

/ 592