تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
لا يقل عن ثلاثة أيام .ثم ان ما وقع في العادة من الدم الاول و مكمله إلى الثلاثة و ايام النقاء ان لم يزد على عشرة أيام فتلحق ما وقع في العادة من الدم الثاني أيضا بالحيض إلى تمام العشرة لانه مما رأته المرأة في أيام عادتها .و اما إذا لم يمكن إلحاق ما وقع في العادة من الدم الثاني بالحيض لكون الثلاثة من الدم الاول و ايام النقاء عشرة أيام و الزائد على العشرة استحاضة فربما يتوهم التعارض بين جعل ما وقع في العادة من الدم الاول حيضا لتلحق به مكمل الثلاثة و ايام النقاء و يكون المجموع عشرة أيام حتى يخرج الدم الثاني عن كونه حيضا ، و بين عكسه بأن يجعل ما وقع في العادة من الدم الثاني حيضا لتلحق به مكمل الثلاثة ليكون الدم الاول خارجا عن الحيض إذ لا مرجح لاحدهما على الآخر .و هذا كما لا إذا كانت عادتها تسعة أيام من العشرة الثانية فرأت المرأة الدم من اليوم السابع خمسة أيام فكان اليوم الخامس مصادفا لايام عادتها و هو اليوم الحادي عشر ثم نقت سبعة أيام و رأت الدم الثاني من اليوم التاسع عشر أيضا خمسة أيام مثلا فصادف اليوم الاول من الدم الثاني مع العادة فإذا حكمنا بحيضية اليوم الحادي عشر و ضممنا اليه يومين آخرين من الدم الاول ثم ألحقنا به أيام النقاء و هي سبعة أيام بلغ المجموع عشرة أيام و كان الدم الثاني خارجا عن الحيض ، و إذا عكسناه ينعكس .الا انا قدمنا ( 1 ) ان الاسبقية في الزمان مرجحه فيما نحن فيه .لا لانها من احدي مرجحات المتعارضين أو المتزاحمين بل لدلالة الاخبار