( مسألة 19 ) : إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت ( 1 ) كما إذا رأت في أيام العادة اقل أو أكثر من عدد العادة و دما آخر في أيام العادة بعددها فتجعل ما في أيام العادة حيضا و ان كان متأخرا ، و ربما يرجح الاسبق فالأَولى فيما إذا كان الاسبق العدد في أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .
فيما إذا كان واجدا للصفات إذا لا مانع من حيضيته بالاضافة إلى شروط الحيض .
تعارض الوقت و العدد : ( 1 ) و الصحيح ما بني عليه الماتن ( قده ) من الحكم بحيضية ما في أيام العادة و لو كان متأخرا ، و لا وجه للترجيح بالاسبقية و ذلك لما استفدناه من مرسلة يونس ( 1 ) من أن العادة الوقتية إمارة و طريق إلى ان الدم حيض .
و اما العادة العددية فلا دليل على أماريتها على الحيضية ليقع بينهما التعارض و انما هي معينة للعدد المجعول حيضا فيما إذا تجاوز الدم عن
1 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 3 ، و يمكن استفادة ذلك من معتبرة يونس فراجع .