تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
على أن حيضية الدم الثاني يشترط فيها تخلل اقل الطهر بينها و بين الحيضة الاولى ، و بما انه لم يتخلل في المقام فيحكم بعدم حيضية الدم الثاني لا محالة لانه من آثار حيضية الدم الاول شرعا و لا عكس و لاجل المزيد من التوضيح فليراجع ما قدمناه في المسألة السابقة .ثم ان أخرجنا الدم الثاني عن الحيض فهل نقتصر في الحكم بالحيضية على ثلاثة أيام من الدم من الاول أو نحكم بحيضية الدم الاول بأسره أو أن فيه تفصيلا ؟ يختلف هذا باختلاف النساء فان كانت المرأة ذات عادة عددية فبما انها مستمرة الدم على الفرض لزيادة مجموع الدم و ايام النقاء عن العشرة فلا بد من أن ترجع إلى عادتها فتأخذ بمقدار عددها حيضا و الباقي استحاضة كما ان الدم الثاني استحاضة .و اما إذا لم يكن لها عادة عددية فترجع إلى التمييز بالصفات فما كان من الدم الاول بصفات الحيض حيض و ما لم يكن كذلك فهو استحاضة لان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض .فتحصل انه لابد في الصورة الثانية من التفصيل بما عرفت بعد الحكم بحيضية ثلاثة أيام من الدم الاول كما في الصورة الاولى و انما نلحق ما وقع في العادة من الدم الثاني بالحيض فيما إذا لم يزد المجموع من الثلاثة و ايام النقاء على عشرة أيام ، و على تقدير كونه عشرة انما نحكم بحيضية الباقي من الدم الاول بعدد أيامها أو بالتمييز بالصفات .ثم لا يخفي ان ما ذكرناه من رجوع ذات العادة العددية إلى عدد أيامها انما هو فيما إذا تجاوز دم المرأة و لو بانضمام أيام انقاء عن عشرة أيام و الا بان كان الدم اقل من عشرة أيام فهو بأجمعه محكوم بالحيضية