تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
العشرة فقط ، و مع قيام الامارة على حيضية الدم المرئي في أيام العادة لا يمكن الحكم بحيضية غيره و لو كان متقدما ، بل يمكن ان يستكشف عدم حيضية ما في أيام العادة بالملازمة .و اما اخبار الصفات فهي أيضا شاملة للمقام لان الترجيح بالصفات انما هو في ذات العادة كما تقدم .و على الجملة ان الرجوع إلى العدد سنة ثانية و موردها ذات العادة الوقتية لان المرجع فيها إلى الوقت و هي السنة الاولى التي سنها رسول الله صلى الله عليه و آله .و قد يستدل على حيضية الدم الاسبق بإطلاق مصححة صفوان عن أبي الحسن ( ع ) ( إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة ) ( 1 ) نظرا إلى انها دلت على حيضية الدم المتأخر و لو كان في أيام العادة .و يدفعه : ان مفروض الرواية حيضية الدم الاول و لو باحرازها خارجا ، و الشك في حيضية الدم الاخير ، و أين هذا مما نحن فيه الذي قامت فيه الامارة على حيضية الدم الاخير و هي رؤيته في أيام العادة ، إذ لا إطلاق للرواية يشمل هذه الصورة ، بل قد عرفت أن لازم أمارية العادة الوقتية استكشاف عدم حيضية الدم الاول مضافا إلى إطلاق ما دل ( 2 ) على ان ما تراه المرأة في أيام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض ، و معه لا حاجة إلى الاحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض