تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 277
نمايش فراداده

رؤية الدم مرتين في شهر واحد

( مسألة 20 ) : ذات العادة العددية إذا رأت ازيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ( 1 ) و كذا ذات الوقت إذا رأت ازيد من الوقت ( 2 ). و المستحاضة فيما إذا كان الاسبق العدد في أيام العادة كما في المتن .

رؤية الدم ازيد من العدد : ( 1 ) لما عرفته من تضاعيف ما قدمناه في ان العادة العددية ليست طريقا إلى الحيضية و انما هي معينة للعدد عند تجاوز الدم العشرة ، و مع عدم تجاوزه يحكم بحيضية الجميع إذا كان واجدا للصفات إذ لا مانع من حيضيته بالمقايسة إلى الشروط ، و لو كان زائدا على عددها كما إذا استمر الدم سبعة أيام و كانت عادتها ستة أيام .

رؤية الدم مرتين في شهر واحد : ( 2 ) زيادة الدم المرئي عن العدد عند عدم تجاوزه العشرة و ان كان واضحا كما مثلناه ، إلا ان زيادته عن العادة الوقتية فقط كما هو مفروض الماتن ليست بذلك الوضوح ، و من ثمة وقع موردا للكلام في أن الدم كيف يزيد عن الوقت في ذات العادة الوقتية فقط لانه لا يتصور الا مع فرض العادة العددية لافي العادة الوقتية فقط إذ