تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 21 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل اقل الطهر و كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ( 1 ) سواء كانت عادة وقتا أو عددا أولا ، و سواء كانا موافقين للعدد و الوقت أو يكون أحدهما مخالفا ( 2 ). لا عدد لها ليزيد أو ينقص .و لكن الظاهر أن نظر الماتن إلى العادة الوقتية من حيث المنتهى فقط لان العادة الوقتية كما عرفته في محله على أقسام : منها العادة الوقتية من حيث الاخير كما إذا جرت عادتها على انقطاع دمها في اليوم العاشر - مثلا - من كل شهر مع الاختلاف في أوله الا انه في بعض الشهور تجاوز عن اليوم العاشر و انقطع في اليوم الحادي عشر مثلا و كان مجموع أيام الدم اقل من عشرة أيام ، و عليه فتصوير الزيادة عن الوقت في ذات العادة الوقتية فقط بمكان من الوضوح .( 1 ) لوجدانهما الصفات و تحقق ما هو الشرط في حيضية الدم الثاني اعني فصل اقل لاطهر بينهما .التسوية بين كون الدمين موافقين للعدد و بين عدمه امر ظاهر لا شبهة فيه كما إذا كانت عادتها ستة أيام في كل شهر و قد فرضنا أن كل واحد من الدمين كان ستة أيام أو كان أحدهما ستة و الآخر خمسة أيام .و انما الكلام في التسوية بين كونهما موافقين في الوقت و عدمه لان المرأة انما يكون لها وقت واحد و هو اما ان يوافق الدم الاول و اما ان