تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 283
نمايش فراداده

في كيفية الاستبراء

أو قطنة مانعة عن خروجه ، و اما بحسب النقاء فلا يشترط فيه الخروج و الرؤية بل وجوده في المحل و المجرى كاف في تحققه فلا تجب عليها الصلاة و لا تحل لها بقية المحرمات الا بنقائها ظاهرا و باطنا و تفصيل الكلام في المقام يقع من جهتين : الجهة الاولى : في وجوب الاستبراء و عدمه .

الجهة الثانية : في كيفية الاستبراء : اما الجهة الاولى : فالمحتملات فيها أربعة : الاول : عدم وجوب الاستبراء بوجه كما عن شيخنا الانصاري ( قده ) لو لا تسالم الاصحاب عليه و ذلك نظرا إلى أن صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ( إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل و إن لم تر شيئا فلتغتسل ) ( 1 ) انما دلت على وجوبه عند إرادة الاغتسال و لا دلالة لها على وجوب الاستبراء لا نفسا و لا شرطا : و يدفعه : ان الصحيحة و ان لم يمكن استفادة الوجوب النفسي منها كما افيد ، الا أن دعوى دلالتها على وجوبه الشرطي بمكان من الامكان حيث علفت وجوب الاستبراء على إرادة الاغتسال فيمكن أن يدعى ان ظاهره كون الاستبراء شرطا أو قيدا في الاغتسال ، فان التعبير عن الوجوب الشرطي بذلك أمر متعارف كما في قوله تعالى : ( و إذ قمتم

1 - الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 1 .