تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم ) ( 1 ) حيث دل على ان الوضوء و الغسل و التيمم واجب شرطي و انهما قيدان في الصلاة فليكن الحال في المقام أيضا كذلك ، و لا يمكن حينئذ دعوى عدم دلالة الصحيحة على ان الاستبراء واجب شرطي بل لابد في منع ذلك من جواب آخر هذا .على ان القائل بالوجوب النفسي في الاستبراء صريحا معلوم فمراد القائل بالوجوب انما هو الوجوب الشرطي و قد عرفت أن الصحيحة يمكن دعوى دلالتها على ذلك .و يوضح ما ذكرناه ضم الاخبار ( 2 ) الكثيرة الدالة على أن الحائض إذا نقت و طهرت اغتسلت إلى الصحيحة لانها بضميمتها إلى تلك الاخبار تدل على ان الحائض ليس لها أن تترك الغسل باستصحاب عدم النقاء ، بل لابد لها من الاغتسال و هي مأمورة بالاستبراء عند إرادة الغسل فكأنها بضميمة تلك الاخبار تدل على أن الحائض إذا طهرت اي نقت ظاهرا لان المراد بالطهر فيها مقابل الرؤية لا الطهر باطنا - وجب الاستبراء و الاغتسال فدعوى عدم وجوب الاستبراء رأسا ساقطة على انها مخالفة لما تسالم عليه الاصحاب .الثاني : وجوب الاستبراء نفسا : و هذا الاحتمال أيضا لا مثبت له من الاخبار لصراحة الصحيحة المتقدمة في ان الاستبراء انما يجب إذا أرادت الاغتسال ، و اما انه واجب في نفسه فلا .و اصرح من ذلك موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قلت له :