تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 289
نمايش فراداده

الاستصحاب لليقين بخروج الدم و جريانه و للشك في بقائه فمن هذا يستكشف ان الاستصحاب ساقط في حقه ، و مع عدم جريانه يدور امر المرأة بين الاحتياط و الاختبار كما عرفت .

ثم ان المنع عن جريان الاستصحاب بالموثقة لا يكشف عن ان الاستبراء شرط في صحة الغسل بحيث لو اغتسلت من دون استبراء بطل غسلها و ذلك لدلالة الموثقة على ان الغرض من الامر به انما هو معرفة الحال و انها حائض أو طاهرة ، و لا دلالة لها على ان الاستبراء شرط في صحة الغسل نظير شرطية الوضوء الصلاة : و كذلك الحال في الصحيحة فانها انما تدل على أن المرأة بعد انقطاع دمها ظاهرا ليس لها ان ترتب أحكام الطاهرة على نفسها و تغتسل الا ان تستبرء ، و اما أن الاستبراء شرط في صحة غسلها فلا يمكن استفادته من الصحيحة بل الاستبراء واجب عقلا ، أو إن شئت قلت : أنه واجب شرطي ظاهرا فإذا اغتسلت و تركت الاستبراء و كانت نقية واقعا صح غسلها لا محالة .

هذا كله فيما إذا كانت متمكنة من الاستبراء ، و اما إذا فرضنا عدم قدرتها عليه اما لشلل في يدها أو لعدم تمكنها من قطنة و ما يشبهها من الاجسام فهل يجري الاستصحاب في حقها أو لابد من أن تحتاط ؟ .

ظهر مما بيناه آنفا عدم جريان الاستصحاب في المقام لدلالة الموثقة على ان المرجع هو الاختبار دون الاستصحاب و لا وجه لتقييد الموثقة بحالة تمكن المرأة و قدرتها على الاستبراء لانه ليس من الواجبات التكليفية ليتقيد بصورة القدرة عليه ، و انما هو واجب عقلي و شرط ظاهري ، و لا يفرق في مثله بين صورتي التمكن و غيرها كما سبق مرة ، فإذا لم