تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
يجر الاستصحاب في حقها و لم تتمكن من الاستبراء ينحصر الطريق إلى إمتثال الاحكام المنجزة في حقها بالاحتياط فتجمع بين أحكام الطاهرة و الحائض كما في العبادات بناءا على انها محرمة على الحائض تشريعا و اما بناءا على حرمتها ذاتا في حقها أو ذات البعل التي طلب زوجها منها الوقاع فلا محالة تتخير المرأة بين الوظيفتين لدوران امرها بين المحذورين .هذا تمام الكلام في الجهة الاولى .الجهة الثانية في كيفية الاستبراء : و اما الجهة الثانية اعني كيفية الاستبراء فقد وردت فيها جملة من الاخبار : منها : مرسلة يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأل عن إمرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : ( تقوم قائمة و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى ) ( 1 ) : و منها : رواية شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله ( ع ) : قلت له كيف تعرف الطامث لطهرها ؟ قال ( ع ) : ( تعمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى ) ( 2 ) .زمنها ، موثقة سماعة عن ابى عبد الله ( ع ) قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا قال ( ع )